المسألة ٣٢٬٦٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٠ج ٨ ص ٤٦٠ • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة