المسألة ٣٬٢٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة