المسألة ٣٢٬٦٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦١ج ٨ ص ٤٦١ قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (٨) . قال الماوردي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة