المسألة ٣٢٬٦٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦١ج ٨ ص ٤٦١ (وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدًا. . .) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة