المسألة ٣٢٬٦٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٢ج ٨ ص ٤٦٢ وكذلك من ترك ابنتين فصاعدًا ولم يترك ولدًا ذكرًا ولا من يحطهن فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضًا) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة