Mas’ala 32642موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 462vol. 8, p. 462 وكذلك من ترك ابنتين فصاعدًا ولم يترك ولدًا ذكرًا ولا من يحطهن فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضًا) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare