المسألة ٣٢٬٦٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٢ج ٨ ص ٤٦٢ قال السرخسي: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان في قول عامة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وهو قول جمهور الفقهاء) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة