قال القرافي: (في أن للاثنتين الثلثين) (٤) . قال النووي: (. . . وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) (٥) . قال الموصلي: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان) (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال القرافي: (في أن للاثنتين الثلثين) (٤) . قال النووي: (. . . وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) (٥) . قال الموصلي: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان) (٦) .