المسألة ٣٬٢٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة