المسألة ٣٢٬٦٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٦ج ٨ ص ٤٦٦ قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة