المسألة ٣٢٬٦٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٦ج ٨ ص ٤٦٦ قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدًا. . .) (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة