المسألة ٣٢٬٦٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٧ج ٨ ص ٤٦٧ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة