المسألة ٣٢٬٦٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٧ج ٨ ص ٤٦٧ • وجه الاستدلال: أنها نص صريح ظاهر في أن البنات إذا كن فوق اثنتين أنهن يشتركن في الثلثين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة