المسألة ٣٢٬٧١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٨ج ٨ ص ٤٦٨ قال القدوري: (وإذا ترك بنتًا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة