المسألة ٣٢٬٧١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٨ج ٨ ص ٤٦٨ قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفًا كان أو ثلثًا) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة