فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٩ج ٨ ص ٤٦٩

قال الخطيب الشربيني: (فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور فقط بالسوية بينهم أو الباقي لولد الابن الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على أولاد الصلب) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد