المسألة ٣٢٬٧١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٩ج ٨ ص ٤٦٩ قال المطيعي: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، وسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة