المسألة ٣٢٬٧١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٩ج ٨ ص ٤٦٩ فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف، وللأب أو الجد السدس فرضًا لما سبق والباقي تعصيبًا) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة