Mas’ala 32717موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 469vol. 8, p. 469 فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف، وللأب أو الجد السدس فرضًا لما سبق والباقي تعصيبًا) (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare