المسألة ٣٢٬٧٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٢ج ٨ ص ٤٧٢ • المراد بالمسألة: أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، اثنان عدميان، والثالث وجودي. الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، والثاني: عدم الأخ المعصب الذي في درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: وجود بنتي ابن فأكثر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة