فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٢ج ٨ ص ٤٧٢

• المراد بالمسألة: أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، اثنان عدميان، والثالث وجودي. الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، والثاني: عدم الأخ المعصب الذي في درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: وجود بنتي ابن فأكثر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد