Mas’ala 32751موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 472vol. 8, p. 472 • المراد بالمسألة: أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، اثنان عدميان، والثالث وجودي. الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، والثاني: عدم الأخ المعصب الذي في درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: وجود بنتي ابن فأكثر. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare