المسألة ٣٢٬٧٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٢ج ٨ ص ٤٧٢ وإن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعًا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة