عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعًا، مع عدم المعصب،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعًا، مع عدم المعصب،