المسألة ٣٢٬٧٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٤ج ٨ ص ٤٧٤ فقيل: الإجماع، وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه أعطى البنتين النصف) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة