المسألة ٣٢٬٧٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٤ج ٨ ص ٤٧٤ النتيجة: صحة الإجماع في أن البنتين فما فوق لهن: الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة