المسألة ٣٬٢٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٨ج ١ ص ٣١٨ إذا كان المسلم في سفر، وأراد الوضوء وهو لابسٌ خفيه، فإنه يجوز له المسح على الخفين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة