فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٥ج ٨ ص ٤٧٥

وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. .) وهذا أيضًا لا خلاف فيه؛ إلا شيء روي عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، وسلمان بن ربيعة -رضي اللَّه عنه- لم يتابعهما أحد عليه، وأظنهما انصرفا عنه بحديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد