فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٥ج ٨ ص ٤٧٥

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الثاني: أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، وهذا أيضًا مجمع عليه بين العلماء] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد