المسألة ٣٢٬٧٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٦ج ٨ ص ٤٧٦ [فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف، ولبنت الابن فصاعدًا السدس تكملة الثلثين اجماعًا] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة