Mas’ala 32787موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 476vol. 8, p. 476 [فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف، ولبنت الابن فصاعدًا السدس تكملة الثلثين اجماعًا] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare