المسألة ٣٢٬٧٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٦ج ٨ ص ٤٧٦ فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين للإجماع. . .] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة