فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٦ج ٨ ص ٤٧٦

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة، ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع] (٤)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد