فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٦ج ٨ ص ٤٧٦

قال الماوردي: (إذا ترك الميت بنتًا وبنت ابن، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. . . وهكذا لو كانت الفريضة بنتًا وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن السدس وإن كثرن وهكذا) (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد