Mas’ala 32792موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 476vol. 8, p. 476 قال الماوردي: (إذا ترك الميت بنتًا وبنت ابن، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. . . وهكذا لو كانت الفريضة بنتًا وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن السدس وإن كثرن وهكذا) (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare