المسألة ٣٢٬٧٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٧ج ٨ ص ٤٧٧ قال العمراني: (وإن اجتمع ابنة وابنة ابن، كان للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، . . .، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة