المسألة ٣٢٬٧٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٧ج ٨ ص ٤٧٧ وإن ترك ابنة وبنات ابن، كان للابنة النصف، ولبنات الابن السدس، لأنه هو الباقي عن فرض البنات) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة