Mas’ala 32809موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 478vol. 8, p. 478 • وجه الاستدلال: أن فرض البنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يزدن عليه، واختصت بنت الصلب بالنصف، لأنه مفروض لها، والاسم متناول لها حقيقية، فيبقى للبقية تمام الثلثين (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare