المسألة ٣٢٬٨٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٩ج ٨ ص ٤٧٩ وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة