فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٩ج ٨ ص ٤٧٩

ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر، فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-؛ فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد