المسألة ٣٢٬٨٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٠ج ٨ ص ٤٨٠ فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة