فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٩ج ٨ ص ٤٧٩

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات من الأب والأم إذا استكملن الثلثين؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء؛ كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد