فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٠ج ٨ ص ٤٨٠

فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد