Mas’ala 32835موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 480vol. 8, p. 480 فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare