عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب إجماعًا] (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب إجماعًا] (٣) .