عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب إجماعًا] (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب إجماعًا] (٣) .