المسألة ٣٢٬٨٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨١ج ٨ ص ٤٨١ وإن تمخضن إناثًا، أو أنثى فقط، فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة