المسألة ٣٢٬٨٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨١ج ٨ ص ٤٨١ قال الموصلي: (وللواحدة فصاعدًا من الأخوات لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة