المسألة ٣٢٬٨٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨١ج ٨ ص ٤٨١ قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: والأخت للأب فأكثر مع الشقيقة، . . .) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة