المسألة ٣٢٬٨٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٢ج ٨ ص ٤٨٢ الثاني: أن فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب، لأنها في معناه، وهو قياس صحيح مجمع عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة