فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٢ج ٨ ص ٤٨٢

النتيجة: صحة الإجماع في أن من ترك أختًا شقيقة وأختًا لأب واحدة أو أكثر مع الشقيقة، أن الأخت الشقيقة ترث النصف، والأخت لأب واحدة أو أكثر مع الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد